السيد مصطفى الخميني

89

تحريرات في الأصول

المسألة الثالثة حول تحقق الامتثال بالفعل المتجرى به بناء على حرمته بناء على القول بحرمة الفعل المتجرى به ، فإن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا من العناوين العبادية ، فصحة العبادة ممنوعة ، لأجل لزوم الإخلال بقصد القربة . مثلا : فيما إذا اعتقد حرمة صلاة الجمعة ، ثم أتى بها ، فتبين أنها واجبة أو مستحبة ، فسقوط الأمر المتعلق بها محل منع كما ترى ، فتأمل . وإن كان العنوان المنطبق عليه ذاتا توصليا ، كما إذا اعتقد حرمة إكرام الفاسق ، ثم أكرمه ، فهل يسقط الأمر إذا تبين وجوب إكرامه مثلا ، أم لا ؟ فإن قلنا : بأن في موارد تحريم الفعل المتجرى به ، أن ذات الفعل تصير محرمة ، فلا بد من الالتزام بعدم بقاء الأمر في ذلك المورد ، لامتناع اجتماعهما ، وذلك للزوم الانقلاب في الواقع بقلب الحسن قبيحا ، والمصلحة الملزمة مفسدة ملزمة . وأما لو قلنا : بأن المحرم عنوان " المتجرى به " فتكون النسبة بين الواجب